( ويصح ) إن لم يجر بينهما ربا النسيئة ( فلو جاءه ) أي جاء المسلم المسلم إليه ( بعين ما أخذ منه عند محله ) بكسر الحاء أي حلوله ( لزمه ) أي المسلم ( قبوله إن اتحدا صفة ) لأنه آتاه بالمسلم فيه على صفته فلزمه قبوله كما لو أتاه بغيره والمثمن إنما هو في الذمة وهذا عوض عنه . السلم ( في عرض بعرض )
( ومنه ) أي من مثال ما لو جاء بعين ما أخذ منه ( لو أسلم جارية صغيرة في ) جارية ( كبيرة ) ووصفها ( فجاء المحل وهي ) أي الجارية المأخوذة ( على صفة المسلم فيه ) وهو الجارية الكبيرة الموصوفة ( فأحضرها ) المسلم إليه ( لزمه ) أي المسلم ( قبولها ) لما تقدم إن لم يكن حيلة ( فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين ) التي جعلت رأس مال السلم ( أو ليطأ الجارية ) التي أخذها رأس مال السلم ( ثم يردها بغير عوض لم يجز ) لما تقدم من تحريم الحيل .