الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن جاءه ) أي جاء المسلم إليه المسلم ( بدون ما وصف ) له فله أخذه ( أو ) جاءه ب ( نوع آخر ) من جنس المسلم فيه ولو بأجود منه ( فله أخذه ) لأن الحق له ، وقد رضي بدونه ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد ، بدليل تحريم التفاضل ( ولا يلزمه ) أي لا يلزم المسلم [ ص: 297 ] أخذ دون ما وصف ، ولا أخذ نوع آخر لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية