( و ) إن ( لزمه قبوله ) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه قال في المبدع : وظاهره ولو تضرر انتهى فإن كان من نوع آخر لم يلزمه ( فإن قال خذه ) أي الأجود ( وزدني درهما لم يجز ) لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد ( وإن جاءه بزيادة في القدر ، فقال ذلك ) أي خذه وزدني درهما ( صح ) ذلك لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع . جاءه ب ( أجود ) مما وصف له ( منه من نوعه ) أي نوع ما أسلم فيه