( و ) كخروج شيء من سبيل ، وزوال عقل ومس فرج يبطل التيمم ( بمبطلات وضوء ) لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه . ( إذا كان تيممه عن حدث أصغر )
( و ) يبطل التيمم ( عن حدث أكبر بما يوجبه ) كالجماع ، وخروج المني بلذة ( إلا غسل حيض ونفاس ، إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ، ووضوء ، بل بوجود حيض ) .
أو نفاس فله الوطء ، لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء إنما يوجب حدث الجنابة فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ، ثم أجنبت ، بطل تيممه نصا ) في رواية ( وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ) كعمامة أو جبيرة أو خف لبسه على طهارة ( ثم خلعه عبد الله على الخفين .
وفي رواية عليهما وعلى العمامة وظاهره : لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا وكذا إذا انقضت مدة المسح ; لأنه معنى يبطل الوضوء وهو وإن اختص صورة بعضوين فإنه متعلق بالأربعة حكما . حنبل
( ويستحب ) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه ( لمن يعلم ) وجود الماء ( أو يرجو وجود الماء ) في الوقت ; لأن الطهارة بالماء فريضة ، والصلاة في أول الوقت فضيلة ، وانتظار الفريضة أولى ( فإن استوى عنده الأمران ) أي : احتمال وجود الماء واحتمال عدمه ( فالتأخير ) أي : تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار ( أفضل ) منه أول الوقت لما تقدم ولقول تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا تيمم وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه ، أفضل . علي
أجزأه ) ذلك ولا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء ، لما تقدم . ( وإن تيمم ) من يعلم أو يرجو وجود الماء أو استوى عنده الأمران ( وصلى أول الوقت