فصل الشرط الثالث للسلم ( بالكيل في المكيل والوزن في الموزون ) لما روى أن يذكر قدره أي المسلم فيه أن [ ص: 298 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } متفق عليه ، ولفظه من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ( و ) أن يذكر قدره ب ( الذرع في المذروع والعد في المعدود يصح السلم فيه ) لأنه عوض غائب فيثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن . لمسلم