( ولا بد لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف وذلك مخل بالحكمة التي اشترط معرفة القدر لأجلها ( فإن شرط مكيالا ) بعينه ( أو ميزانا ) بعينه ( أو ذراعا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم يصح ) السلم لأنه قد يهلك فتتعذر معرفة المسلم فيه ، وهو غرر ( لكن لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه صح ) السلم ( ولم يتعين ) فله أن يسلم بأي مكيال أو ميزان أو صنجة أو ذراع لعدم الخصوصية . أن يكون المكيال ونحوه ) كالصنجة والذراع ( معلوما عند العامة )