[ ص: 299 ] فصل الشرط ( الرابع ) للسلم لقوله صلى الله عليه وسلم { ( أن يشترط ) ( المسلم إليه أجلا معلوما ) } فأمر بالأجل كما أمر بالكيل والوزن والأصل في الأمر الوجوب ( له ) أي الأجل ( وقع في الثمن عادة كالشهر ) لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ( وفي الكافي : أو نصفه ونحوه ) أي نحو النصف . من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
وفي المغني والشرح : وما قارب الشهر قال الزركشي : وكثير من الأصحاب بمثل بالشهر والشهرين فمن ثم قال بعضهم أقله شهر .