الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يشترط ) للسلم ( ذكر مكان الإيفاء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان ( إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كبرية وبحر ودار وحرب ) فيشترط ذكره لتعذر الوفاء في موضع العقد وليس البعض أولى من البعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل .

                                                                                                                      ( ويجب ) إيفاء ( مكان العقد ) إن عقدا في محل يصلح للإقامة ( مع المشاحة ) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه فاكتفى بذلك عن ذكره ( وله ) أي : المسلم ( أخذه ) أي : المسلم فيه ( في غيره ) أي : غير مكان العقد ( إن رضيا ) لأن الحق لا يعدوهما و ( لا ) يجوز أخذه ( مع أجرة حمله إليه ) أي : إلى مكان العقد قال القاضي : ( كأخذ بدل السلم ويصح شرطه ) أي : الإيفاء ( فيه ) أي : في مكان العقد ( ويكون ) ذلك الشرط ( تأكيدا ) لمقتضى العقد ( و ) يصح شرط الإيفاء ( في غيره ) أي : غير مكان العقد كبيوع الأعيان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية