( ولا ) يصح { ( أخذ غيره ) أي : المسلم فيه ( مكانه ) } ولأن أخذ العوض عنه بيع فلم يجز كبيعه ، وسواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما ، وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر . لقوله : صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره