( وإن فلميت ) أي : فيقدم الميت يغسل به ، لأن القصد من غسل الميت تنظيفه ، ولا يحصل بالتيمم ، والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ، وهو يحصل بالتراب . اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم أو نذر ، أو وصي به لأولاهم به ، أو وقف عليه ،
قال في المبدع : فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته فإن لم يكن حاضرا ، فللحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه لأن في تركه إتلافه ، أما إذا احتاج الحي إليه لعطش ، فهو مقدم في الأصح ا هـ ومقتضى كلامه في شرح المنتهى : أن ما فضل منه يكون لمن بعده في الأفضلية ، دون ورثته ( فإن كان ) المبذول أو المنذور ، أو الموصى به ، أو الموقوف للأولى من حي أو ميت ( ثوبا ، صلى فيه حي ) فرضه ( ثم كفن به ميت ) ليحصل الجمع بينهما ( وحائض أولى ) بما تقدم من الماء ( من جنب ) لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة وطئها ( وهو ) أي : الجنب ( أولى ) بالماء من محدث حدثا أصغر ; لأن الجنابة أغلظ ولأنه يستفيد به ما لا يستفيد به المحدث به .