( ولو أي : حضر اكتياله منه وسلمه له بغير كيل ( لم يصح قبضه [ ص: 309 ] للثاني ) لعدم كيله ( ويكون ) الأول ( قابضا لنفسه ) لاكتياله إياه ( وإن قال ) الأول : للثاني ( أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده صح ) ذلك . قال الأول ) وهو من له سلم وعليه سلم ( للثاني ) الذي له عليه السلم ( أحضر اكتيالي منه ) أي : ممن لي عليه السلم ( لأقبضه لك ففعله )
( وكان ) ذلك ( قبضا لنفسه ولم يكن قبضا للغريم المقول له ذلك ) لعدم كيله إياه أشبه ما لو قبضه جزافا وتقدم في البيع إنه يجوز قبض المبيع جزافا إن علماه ، فإما أن يكون كل من القولين على رواية لأن المسألة ذات روايتين ; وإما أن يقال : ما هنا خاص بالسلم لأنه أضيق ، والأول مقتضى كلامه في تصحيح الفروع فإنه جعل ما هنا فردا من أفراد المسألة السابقة وقال : ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يكفي ذلك أي : قبض المكيل جزافا ولا بد من كيل ثان فيحمل ما تقدم على غير المكيل ( ومعنى القول أنه ليس بقبض ) للغريم ( أنه لا يباح له التصرف بدون كيل ثان فيه لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع ) منه .