من الدين ( قدرا وصفة حالا أو مؤجلا أجلا واحدا ، لا حالا ومؤجلا تساقطا ) إن اتفق الدينان قدرا ( أو بقدر الأقل ) إن كان أحد الدينين أكثر من الآخر ( ولو بغير رضاهما ) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث ( إلا إذا كانا ) أي : الدينان ( أو ) كان ( أحدهما دين سلم ) فلا مقاصة ( ولو تراضيا ) ; لأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه وهو غير صحيح وكذا لو تعلق بأحد الدينين حق كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دين المرتهن ممن له عليه حق مثل الثمن الذي باعه به فلا مقاصة لتعلق حق المرتهن به وكما لو بيع بعض مال المفلس على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ما له على المفلس فلا مقاصة لتعلق حق باقي الغرماء بذلك . ( ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه )