رويت كراهته عن ( ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل ، وهو الضمين بمسلم فيه ) علي وابن عباس إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من ثمن الرهن ، ولا من ذمة الضامن ، حذرا من أن يصرفه إلى غيره قال في المبدع : وفيه نظر لأن الضمير في " لا يصرفه " راجع إلى المسلم فيه ولكن ، يشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه ويشتريه الضامن ويسلمه ، لئلا يصرفه إلى غيره ولهذا اختار وابن عمر وجمع : الصحة ( ولا ) يصح أخذ الرهن والضمين أيضا ( بثمنه ) أي : رأس مال السلم بعد فسخه ، لما تقدم وفيه ما سبق . الموفق