( وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية ) لقول  ابن عمر    { أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا   } ذكره صاحب المبدع وغيره فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات ; لأنها في معناها والحكم لا يختص بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره ، صرح به  القاضي  والشيرازي   وابن عقيل  ونص عليه  أحمد  في رواية  صالح    . 
لكن نص في رواية أبي داود ،  واختاره في المغني ، أنه لا يجب فيه عدد ، اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ، لا في قوله ولا في فعله ( ولا يشترط لها ) أي : بقية النجاسات ( تراب ) قصرا له على مورد النص . 
  ( فإن لم ينق ) المحل المتنجس ( بها ) أي : بالسبع    ( زاد ) في الغسل ( حتى ينقى ) المحل ( في الكل ) أي : كل النجاسات ، من نجاسة الكلب وغيره ( ولا يضر بقاء لون ) النجاسة ( أو ريحها أو هما ) أي : اللون والريح ( عجزا ) عن إزالتهما ، لحديث  أبي هريرة    . 
{ أن خولة بنت يسار  قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صلي فيه قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره   } رواه  أحمد    ( ويطهر ) المحل مع بقائهما أو بقاء أحدهما ( ويضر ) بقاء ( طعم ) لدلالته على بقاء العين ، ولسهولة إزالته فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة فيه . 
  ( وإن استعمل في إزالته ) أي : أثر النجاسة ( ما يزيله كالملح وغيره ،  فحسن ) لما روى أبو داود  عن امرأة من غفار    . 
{ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبته ، فحاضت قالت : فنزلت ، فإذا بها دم مني فقال : ما لك لعلك نفست ؟ قلت نعم قال فأصلحي من نفسك ، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم   } ( ولا يجب ) ذلك لما سبق من حديث  أبي هريرة    . 
				
						
						
