( وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية ) لقول { ابن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا } ذكره صاحب المبدع وغيره فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات ; لأنها في معناها والحكم لا يختص بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره ، صرح به القاضي والشيرازي ونص عليه وابن عقيل في رواية أحمد . صالح
لكن نص في رواية أبي داود ، واختاره في المغني ، أنه لا يجب فيه عدد ، اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ، لا في قوله ولا في فعله ( ولا يشترط لها ) أي : بقية النجاسات ( تراب ) قصرا له على مورد النص .
( زاد ) في الغسل ( حتى ينقى ) المحل ( في الكل ) أي : كل النجاسات ، من نجاسة الكلب وغيره ( ولا يضر بقاء لون ) النجاسة ( أو ريحها أو هما ) أي : اللون والريح ( عجزا ) عن إزالتهما ، لحديث ( فإن لم ينق ) المحل المتنجس ( بها ) أي : بالسبع . أبي هريرة
{ خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صلي فيه قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره } رواه أن ( ويطهر ) المحل مع بقائهما أو بقاء أحدهما ( ويضر ) بقاء ( طعم ) لدلالته على بقاء العين ، ولسهولة إزالته فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء أجزاء النجاسة فيه . أحمد
فحسن ) لما روى ( وإن استعمل في إزالته ) أي : أثر النجاسة ( ما يزيله كالملح وغيره ، أبو داود عن امرأة من غفار .
{ } ( ولا يجب ) ذلك لما سبق من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبته ، فحاضت قالت : فنزلت ، فإذا بها دم مني فقال : ما لك لعلك نفست ؟ قلت نعم قال فأصلحي من نفسك ، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم . أبي هريرة