وإذا اقترض دراهم فاشترى منه بها شيئا فخرجت زيوفا  فالبيع صحيح ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن ; لأنها دراهمه فعيبها عليه وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا قاله  أحمد    : وحمله في الشرح والمغني على ما إذا باعه بها وهو يعلم عيبها . 
				
						
						
