( فهذا كله يرفع الأحداث ) لما تقدم ، وهي ( جمع حدث وهو ما ) أي وصف يقوم بالبدن ( أوجب وضوءا ) أي اعتبره الشرع سببا لوجوب الوضوء ويسمى أصغر ( أو ) أوجب ( غسلا ) ويسمى أكبر و ( أو ) لمنع الخلو لا الجمع ; لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت ويطلق الحدث على نفس الخارج .
قال في الرعاية : أو استنجاء أو استجمارا أو مسحا أو تيمما قصدا ، كوطء وبول ونحوهما ، غالبا واتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبا ( إلا حدث رجل وخنثى ) بالغ فلا يرتفع ( بماء ) قليل ( خلت به امرأة ) مكلفة لطهارة كاملة عن حدث ( ويأتي ) في القسم الثاني مفصلا . والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو هما ،