لم يصح للجهالة ، ( أو ) قال : رهنتك ( عبدي ) فلانا ( الآبق ) لم يصح ; لعدم قدرته على تسليمه ( أو ) قال الراهن : رهنتك ( هذا الجراب ) بكسر الجيم بما فيه ، ( أو ) هذا ( البيت ) بما فيه ( أو هذه الخريطة بما فيها لم يصح ) ( فلو قال ) الراهن للمرتهن ( رهنتك أحد هذين ) العبدين أو نحوهما . الرهن للجهالة
( وإن ) قال : رهنتك هذا الجراب أو البيت أو الخريطة و ( لم يقل بما فيها صح ) الرهن ( للعلم [ ص: 328 ] بها ) بالجراب والبيت والخريطة .