الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح رهن ( الأمة دون ولدها ) أو أخيها ونحوه ( وعكسه ) أي : يصح رهن ولدها ونحوه دونها وكذا رهن الأب دون ولده ، أو ولده دونه ونحوه ; لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو ; لأجل التفريق بين ذي الرحم المحرم .

                                                                                                                      ( و ) ذلك مفقود هنا ، فإنه إذا استحق بيع الرهن ( يباعان ) أي : الأمة وولدها أو الأخوان ونحوهما ( ويوفى الدين من ) ثمن ( المرهون منها ، والباقي ) من ثمن المرهون منها ( للراهن ) وإن لم يف ثمنه بالدين فما بقي من الدين [ ص: 329 ] مرسل في الذمة لا رهن به ( فإذا كانت الجارية هي المرهونة ) دون ولدها وبيعا معا ( وكانت قيمتهما مائة مع كونها ذات ولد وقيمة الولد خمسين ، فحصتها ) أي : الجارية ( ثلث الثمن ) الذي بيعا به قطع به في المغني ، وصحح في التلخيص : أنها تقوم مع ولدها وولدها معها - لأن التفريق محرم فيقوم كل منهما مع الآخر قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ( فإن لم يعلم المرتهن ) للجارية ( بالولد ثم علم ) به ( فله الخيار في الرد والإمساك ، فإن أمسك فلا شيء له غيرها ، وإن ردها فله فسخ البيع ، إن كانت مشروطة فيه ) أي : في البيع ، ; لفوات شرطه فإن لم تكن مشروطة فيه فلا فسخ له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية