لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ولأن الأرض محل نجس فلم يطهر بالجفاف ، كثياب . ( ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها ) من المتنجسات ( بشمس ولا ريح ولا جفاف )
وحديث كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه ابن عمر أحمد وأبو داود بإسناد على شرط يحمل أنها كانت تبول في غير المسجد ثم تقبل وتدبر فيه فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها ، جمعا بين الأدلة . البخاري
( ولا ) تطهر ( نجاسة باستحالة ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها " لأكلها النجاسة ، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه ( ولا ) تطهر نجاسة أيضا ب ( نار فالقصر مل ) أي : الرماد من الروث النجس نجس ( وصابون عمل من زيت نجس ، ودخان نجاسة ، وغبارها ) نجس نجس ( وتراب جبل بروث حمار ) أو بغل ونحوه مما لا يؤكل لحمه ( نجس ) ولو [ ص: 187 ] احترق كالخزف . ( وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره )