لقوله تعالى : { ( ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض ) فرهان مقبوضة } ; ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض القرض وعلم من ذلك : [ ص: 331 ] أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقا ; لأن الحق له وتقدم وقوله : متعلق بالقبض ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما . ( للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( عليه ) أي : على أن يكون الرهن بيده