( ولو صح الرهن وزال الضمان ) ; لانتقاله إلى الأمانة ( كما لو كان ) ما في يده ( غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها ) كالمضاربة والشركة . رهنه ) شخص ( ما هو في يده ) أي : المرتهن ( ومضمون عليه كالغصوب والعواري ، والمقبوض على وجه سوم والمقبوض بعقد فاسد
( ويلزم الرهن ) حينئذ ( بمجرد ذلك ) أي : بمجرد العقد ; لأن يده ثابتة عليه وإنما تغير الحكم فقط فلم يحتج إلى قبض كما لو منع الوديعة صارت مضمونة ( ولا يحتاج ) لزوم الرهن ( إلى أمر زائد على ذلك ) أي : على العقد ، كمضي زمن يتأتى قبضه فيه ( كهبة ) أي : هبة إنسان ما بيده فإنها تلزم بمجرد العقد ، ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى فيه القبض .