( وإن فكمتكلم ) ; لحصول المقصود بكتابته أو إشارته . خرس ) الراهن ( وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة
( وإلا ) بأن لم يكن له كتابة مفهومة ولا إشارة معلومة ( لم يجز ) للمرتهن ( القبض ، وإن كان أحد هؤلاء قد أذن في القبض بطل حكمه ) أي : حكم إذنه ( ; لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم ) من موت وجنون وإغماء وحجر وخرس وتقدم بعضه .
( واستدامة قبضه ) أي : الرهن ( شرط في لزومه ) لأن الرهن يراد للوثيقة ; ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه فإذا لم يكن في يده زال ذلك بخلاف الهبة ، فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك فإذا ثبت استغني عن القبض .