( وإن أجره ) أي : أي : إذن مرتهن ( فلزومه ) أي : الرهن ( باق ) ; لأن هذا التصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض ( لكنه يصير ) الرهن ( في العارية مضمونا ) على المستعير من مرتهن أو غيره ; لأن العارية مضمونة كما يأتي . أجر الراهن ( أو أعاره لمرتهن أو ) أجره أو أعاره ل ( غيره ) أي : غير مرتهن ( بإذنه )