( وإن وقع في مائع سنور ) وهو الهر ( أو فأرة ونحوهما مما ينضم دبره  إذا وقع ) في مائع ( فخرج حيا فطاهر ) لانضمام دبره ( وكذا ) إذا وقع ( في جامد وهو ) أي : الجامد ( ما لا تسري النجاسة فيه ) غالبا . 
وقال  ابن عقيل    : ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه قال في الشرح : والظاهر خلافه ; لأن سمن الحجاز  لا يكاد يبلغه ( وإن مات فيه ) أي : الجامد هر أو نحوه ألقيت وما حولها ( أو حصلت منه ) أي : السنور ونحوه ( رطوبة ) وفي نسخة في دقيق ونحوه كالسمن الجامد ( ألقيت وما حولها ، وباقيه طاهر ) لحديث  أبي هريرة  في الفأرة تموت في السمن رواه  أحمد  وأبو داود    . 
  ( فإن اختلط ) النجس بالطاهر ( ولم ينضبط ) النجس    ( حرم ) الكل ، تغليبا لجانب الحظر ( وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع ) في الثالث  [ ص: 189 ] من أقسام المياه ، وأنه ينجس وإن كثر ولو كانت النجاسة معفوا عنها . 
				
						
						
