كالسرموزة ( أو ) تنجس أسفل ( رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله ) كالثوب والبدن قال في الإنصاف : يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه ، على القول بنجاسته وقطع به الأصحاب [ ص: 190 ] ا هـ . ( وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء ) وهو النعل ( أو نحوهما )
قلت : وعلى هذا يحمل حديث أن النبي قال { أبي هريرة } رواه إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة روى له لأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها ، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ولأنه محل يكثر إصابة النجاسة له ، فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين . مسلم