الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء ) وهو النعل ( أو نحوهما ) كالسرموزة ( أو ) تنجس أسفل ( رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله ) كالثوب والبدن قال في الإنصاف : يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه ، على القول بنجاسته وقطع به الأصحاب [ ص: 190 ] ا هـ .

                                                                                                                      قلت : وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النبي قال { إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب } رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة روى له مسلم لأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها ، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ولأنه محل يكثر إصابة النجاسة له ، فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية