( وإن لم يخالفهما ; لأنه وكيلهما ( أو أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع ) وعينا له نقدا . أذن الراهن للمرتهن فيه ) أي : في بيع الرهن
( وعين ) الراهن له ( نقدا تعين ) ذلك النقد ولم يكن له مخالفته ; لأنه وكيل ( وإلا ) بأن لم يعينا للعدل نقدا في الأولى ، ولم يعين الراهن للمرتهن نقدا في الثانية ( لم يبع ) العدل أو المرتهن ( إلا بنقد البلد ) ; لأن الحظ فيه ( فإن كانت فيه نقود باع بأغلبها ) رواجا ( فإن تساوت ) في الرواج ( باع ) الرهن ( بجنس الدين ) لأنه أقرب إلى وفاء الحق ( فإن لم يكن فيه ) أي في نقد البلد ( جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح ) ; لأن عليه الاحتياط فيما هو متوليه كالحاكم ( فإن تساوت ) في نظره ( عين حاكم له نقدا بيع به ) ; لأنه أعرف بالأحظ وأبعد عن التهمة .