[ ص: 347 ] فصل : ( وإن ) أي : خرج مستحقا ( رجع المشتري على الراهن ) ; لأن المبيع له ، فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه وحينئذ لا رجوع له على العدل ( إن أعلمه العدل أنه وكيل ) لا يقال : يرجع المشتري على العدل ; لكونه قبض الثمن بغير حق ; لأنا نقول : إنما سلم إليه على أنه أمين في قبضه ، يسلمه إلى المرتهن فلم يجب عليه ضمانه . استحق الرهن المبيع
( وإلا ) بأن لم يعلم أنه وكيل ( ف ) إنه يرجع ( على العدل ) ; لأنه غره ( وهكذا وكيل باع مال غيره ) ثم بان مستحقا ( أيضا على الراهن ) بالثمن ( ولا شيء على العدل ) حيث أعلم المشتري بالحال ، لما تقدم ( فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا ) ; لكون الراهن رهنه ما لا يملكه بغير إذن ربه .