( وإن أو بعده ( فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب ) وهو الراهن ( والعدل والمرتهن والمشتري ) ذكر معناه في المغني والكافي وقال : ; لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق انتهى ، وهذا ظاهر إن وضع المرتهن يده عليه ، وإلا فلا طلب عليه كما يدل عليه تعليله قال تلف المبيع في يد المشتري ثم بان ) المبيع ( مستحقا قبل وزن ثمنه ) ابن نصر الله : إذ لا تعلق للمرتهن به ; لأنه لم يقبضه ولا قبض ثمنه ، فكيف يضمنه ؟ .
( ويستقر الضمان على المشتري ولو لم يعلم ) بالغصب ( ; لأن التلف ) حصل ( في يده ) ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذه منه إن كان أخذه منه .