( ولو كان أو سافر ) المرتهن ( به ) أي : الرهن ( ثم رده ) أي : عاد به من السفر ( لم يزل عنه الضمان ) كما لو صدر ذلك من العدل ; لأن استئمانه زال بذلك فلم يزل بفعله مع بقائه بيده ، بخلاف ما قبلها فإنه رده إلى يد نائب مالكه وعلم من ذلك : أنه ليس له أن يسافر بالرهن مع القدرة على صاحبه فإن فعل صار ضامنا بخلاف ما قالوه في الوديعة قال الرهن في يد المرتهن فتعدى ) المرتهن فيه ( ثم زال التعدي : ولعل الفرق : أن الرهن يتعلق ببلده أحكام : من بيعه بنقده ، وبيعه فيه لوفاء الدين ، وغير ذلك فلذلك تعين بقاؤه فيه عند حاكم أو ثقة . المجد