الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط ) في الرهن ( شرطا لا يقتضيه العقد ، كالمحرم ) من خمر أو خنزير ونحوهما .

                                                                                                                      ( و ) شرط رهن ( المجهول والمعدوم ، وما لا يقدر على تسليمه ) كآبق وشارد ( ونحوه ) مما لا يصح بيعه ( أو ) شرط ما ( ينافيه ) أي : ينافي مقتضى عقد الرهن ( نحو : أن لا يباع ) الرهن ( عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه ) مما يسرع إليه الفساد ونحوه ( أو ) شرط ( بيعه بأي ثمن كان أو ) شرط أن ( لا يبيعه إلا بما يرضيه أو ) أن ( ينتفع به الراهن ، أو ) أن ينتفع به ( المرتهن أو ) شرط ( كونه مضمونا على المرتهن أو ) مضمونا على ( العدل أو ) شرط أن ( لا يقبضه أو ) شرط ( إن جاءه الراهن بحقه في محله ) أي : أجله .

                                                                                                                      ( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن ( بالدين أو ) إن لم يأته بحقه ، فالرهن ( مبيع له بالدين الذي له عليه ) أي : على الراهن .

                                                                                                                      ( أو ) شرط الراهن أن المرتهن ( لا يستوفي الدين من ثمنه ، أو شرطا الخيار للراهن أو ) شرطا أن ( لا يكون العقد لازما في حقه ) أي : الراهن ( أو ) شرطا ( توقيت الرهن ) بأن قالا : هو رهن عشرة أيام ( أو ) شرطا أن ( يكون الرهن يوما ) رهنا .

                                                                                                                      ( ويوما لا ) يكون رهنا ( أو ) شرطا ( كون الرهن في يد الراهن ، فالشرط فاسد ) ; لمنافاته مقتضى العقد .

                                                                                                                      ( والرهن صحيح ) مع فساد الشرط لحديث { لا يغلق الرهن } رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر قال الإمام : لا يدفع رهنا [ ص: 351 ] إلى رجل ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا ، وإلا فالرهن لك ووجه الدليل منه أنه صلى الله عليه وسلم نفى غلق الرهن دون أصله فدل على صحته وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة ( لكن إذا لم يكن ) الرهن ( مقبوضا ) بيد المرتهن أو نائبه ( ف ) هو ( غير لازم ) ; لأن شرط لزومه : قبضه ، كما سبق .

                                                                                                                      ( و ) لكن ( إن كان ) الرهن ( مجهولا ، أو ) كان ( محرما ونحوه ) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه مما لا يقدر على تسليمه ونحوه ( فباطل ) ; لعدم حصول المقصود منه وتقدم بعضه " .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية