( وإن ، كالمحرم ) من خمر أو خنزير ونحوهما . شرط ) في الرهن ( شرطا لا يقتضيه العقد
( و ) شرط رهن ( المجهول والمعدوم ، وما لا يقدر على تسليمه ) كآبق وشارد ( ونحوه ) مما لا يصح بيعه ( أو ) شرط ما ( ينافيه ) أي : ينافي مقتضى عقد الرهن ( نحو : أن لا يباع ) الرهن ( عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه ) مما يسرع إليه الفساد ونحوه ( أو ) شرط ( بيعه بأي ثمن كان أو ) شرط أن ( لا يبيعه إلا بما يرضيه أو ) أن ( ينتفع به الراهن ، أو ) أن ينتفع به ( المرتهن أو ) شرط ( كونه مضمونا على المرتهن أو ) مضمونا على ( العدل أو ) شرط أن ( لا يقبضه أو ) شرط ( إن جاءه الراهن بحقه في محله ) أي : أجله .
( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن ( بالدين أو ) إن لم يأته بحقه ، فالرهن ( مبيع له بالدين الذي له عليه ) أي : على الراهن .
( أو ) شرط الراهن أن المرتهن ( لا يستوفي الدين من ثمنه ، أو شرطا الخيار للراهن أو ) شرطا أن ( لا يكون العقد لازما في حقه ) أي : الراهن ( أو ) شرطا ( توقيت الرهن ) بأن قالا : هو رهن عشرة أيام ( أو ) شرطا أن ( يكون الرهن يوما ) رهنا .
( ويوما لا ) يكون رهنا ( أو ) شرطا ( كون الرهن في يد الراهن ، فالشرط فاسد ) ; لمنافاته مقتضى العقد .
( والرهن صحيح ) مع فساد الشرط لحديث { } رواه لا يغلق الرهن عن الأثرم قال الإمام : لا يدفع رهنا [ ص: 351 ] إلى رجل ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا ، وإلا فالرهن لك ووجه الدليل منه أنه صلى الله عليه وسلم نفى غلق الرهن دون أصله فدل على صحته وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة ( لكن إذا لم يكن ) الرهن ( مقبوضا ) بيد المرتهن أو نائبه ( ف ) هو ( غير لازم ) ; لأن شرط لزومه : قبضه ، كما سبق . عبد الله بن جعفر
( و ) لكن ( إن كان ) الرهن ( مجهولا ، أو ) كان ( محرما ونحوه ) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه مما لا يقدر على تسليمه ونحوه ( فباطل ) ; لعدم حصول المقصود منه وتقدم بعضه " .