( كان ) الرهن ( باطلا ) ; لأن الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به ، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن ; لأنه في مقابلته . ( وإن قال الغريم : رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الأجل ) بأن كان الدين مؤجلا إلى رجب ورهنه على أنه يمده إلى رمضان مثلا