( فإن كان ) الرهن ( مؤقتا )  فهو فاسد جزم به في الكافي وظاهر ما قدمه في المغني والمبدع : صحته ، كما هو مقتضى كلام المصنف  أولا ( أو شرط أنه ) أي : الرهن ( يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك ) أي : بعد انقضاء مدته  [ ص: 352 ]   ( مضمونا ; لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد ) جزم به في المغني وغيره قال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن  أحمد  في رواية محمد بن الحسين بن هارون    : أنه لا يضمنه بحال ذكره  القاضي  في الخلاف ; لأن الشرط فسد ، فيصير وجوده كعدمه ( وحكم الفاسد من العقود : حكم الصحيح في الضمان ) فالمبيع بعقد صحيح مضمون فكذا المقبوض ببيع فاسد كما سبق . 
				
						
						
