( ولا يباح ديار ثمود غير ماء آبار بئر الناقة ) لقول { ابن عمر ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة } متفق عليه . إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض
( قال الشيخ تقي الدين وهو البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة انتهى ) .
قال في الهدي في غزوة تبوك بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا ، فلا ترد الركوب بئرا غيرها وهي مطوية محكمة البناء [ ص: 30 ] واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها .
( فظاهره ) أي ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ( لا تصح الطهارة ) أي الوضوء والغسل ( به ) لتحريم استعماله ( كماء مغصوب أو ) ماء ( ثمنه المعين حرام ) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به ، لحديث { } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
قال في المبدع : لا تصح الطهارة بماء مغصوب ، كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى قلت فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة ، وإلا صحت ; لأنه غير آثم إذن ( فيتيمم معه ) أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام ( لعدم غيره ) من المباح ولا يستعمله ; لأنه ممنوع منه شرعا ، فهو كالمعدوم حسا .
( ويكره ماء بئر ذروان ) وهي التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات ذكره في الحاشية .
( و ) يكره ماء ( بئر برهوت ) بفتح الباء والراء ويقال برهوت بضم الباء وسكون الراء .
روي عن شر بئر على الأرض علي برهوت وهي بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها أخرجه أبو عبيد عن وأخرجه علي في المعجم عن الطبراني مرفوعا ذكره ابن عباس في النهاية وهي البئر التي تجتمع فيها أرواح الفجار ذكره ابن الأثير . ابن عساكر