( وإن وطئها ) مرتهن ( بإذن راهن ، وادعى الجهالة ، وكان مثله يجهل ذلك  ، كمن نشأ ببادية ، أو كان حديث عهد بإسلام فلا حد عليه ) ; لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد . 
( ولا مهر ) عليه ; لأنه يجب للسيد بسبب الوطء وقد أذن فيه أشبه ما لو أتلفها بإذنه ( وولده حر ) للشبهة  [ ص: 362 ]   ( لا يلزمه قيمته ) بخلاف المغرور ; لأنه حدث من وطء مأذون فيه كالمهر . 
				
						
						
