( وله ) أي : للمرتهن ( إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ) لربه أو وارثه إذا عرفه فإذا عرفهم خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم قال في الاختيارات : وليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ; لثبوت الولاية عليها شرعا انتهى وظاهر كلامه : بيعه ولو بلا إذن حاكم وهو مقتضى كلام بيع رهن جهل ربه الحارثي وقدم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن حاكم قال في تصحيح الفروع : الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا .
( ولا يستوفي ) المرتهن ( حقه ) من الثمن الذي باع به الرهن ( نصا ) وظاهره : ولو عجز عن إذن الحاكم وهو أحد وجهين أطلقهما في الفروع قال في تصحيح الفروع : والصواب أن الحاكم إذا عدم ، يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه .
( : بلى ) أي : له أخذ حقه من ثمنه وعنه ( جاز ) ; لأن الحاكم له ولاية مال الغائب ( ويأتي في ) باب ( الغصب : لو بقيت في يده غصوب ونحوها ) كعوار أو أمانات ( لا يعرف أربابها ) فيدفعها إلى الحاكم أو يبيعها ويتصدق بثمنها . ( ولو باعها ) أي : العين المرهونة ( الحاكم ووفاه ) من ثمنها