( لم يبرأ المضمون عنه ) ; لأنه أصل فلا يبرأ ببراءة التبع ( أو أقر ) المضمون له ( ببراءته ) أي : الضامن ( كقوله ) أي : رب الحق للضامن ( برئت من الدين ، أو أبرأتك ) منه ( لم يكن ) رب الحق ( مقرا بالقبض ) للدين ولم يبرأ مضمون عنه لأصالته فلا يبرأ ببراءة تبعه . وإن برئ الضامن
( و ) القائل للضامن ( برئت إلي من الدين : مقر بقبضه ) ; لأنه أقر ببراءته بفعل واصل إليه وذلك لا يكون إلا بقبضه ( و ) قول رب الحق للضامن : ( وهبتك الحق : تمليك له فيرجع ) الضامن بالدين ( على مضمون ) ويأخذه منه ; لأن ربه ملكه له .