( ولو ( صح ) ذلك كالضمان ( ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين ) ببدن الكفيل الآخر ; لأن الكفالة بالبدن لا بما في ذمته ، بخلاف الضمان ( فلو سلمه أحدهما ) أي : الكفيلين ( برئ ) الذي سلمه منه . تكفل ببدن ) المدين ( الواحد اثنان ) فأكثر
( وبريء كفيله به ) من كفالته برفيقه لبراءة الفرع ببراءة أصله و ( لا ) يبرأ كفيله ( من إحضار المكفول ) ; لأنه لم يسلمه ولم يبرئه رب الحق ، ولا برئ أصله .