لفه على ذكره ، أو كيس أدخله فيه ( أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ، ولو لم يستدم ) الوطء بل نزع في الحال ( لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب ) خلافا للشيخ ( ولو ) كان الوطء ( بحائل ) تقي الدين ( أو نصفه على التخيير كفارة ) لما روى { ابن عباس } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه أحمد والترمذي وأبو داود .
وقال : هكذا الرواية الصحيحة لا يقال : كيف يخير بين الشيء ونصفه ؟ لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر وأخذ صاحب الفروع من كلام . ابن عقيل