وإن جعله ( أي : ( أو العطاء ) فكأجل في بيع ( لا يصح في المتقدم ) والأولى صحته هنا ; لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه فيصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة قاله الضمان أو الكفالة ) إلى الحصاد أو الجذاذ الموفق والشارح .