برئ الكفيل ( سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا ) ; لأن الحضور سقط عنه فبرئ كفيله كما لو أبرئ من الدين وفارق ما إذا غاب فإن [ ص: 379 ] الحضور لم يسقط عنه ( وإن مات مكفول به ) فقال ولو قال الكفيل في الكفالة : إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به ابن نصر الله : لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه قال : وقد وقعت هذه المسألة ، وأفتيت فيها بلزوم المال .