الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الفصل الثاني ) هو عبارة عن الحجز بين الشيئين ومنه فصل الربيع ; لأنه يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم كذلك ; لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها القسم الثاني من أقسام الماء طاهر غير مطهر وهو أنواع : منها المستخرج بالعلاج ( كماء ورد ونحوه ) كماء الزهر والخلاف والبطيخ ; لأنه ليس بماء مطلق ( وطهور خالطه طاهر فغيره ) أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا .

                                                                                                                      ذكره في الشرح فيصير طاهرا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام ، فصير نجسا ، ويأتي في باب حد المسكر ( في غير محل التطهير و ) إن كان التغير ( في محله ) أي التطهير فهو طهور [ ص: 31 ] كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز ( أو غلب ) الطاهر ( على أجزائه ) أي الطهور .

                                                                                                                      بأن تكون أجزاء المخالط أكثر من أجزاء الماء حتى يقال ، إذا كان المخالط خلا : هذا خل فيه ماء فيكون الخل أغلب ولو كان الماء أكثر لقيل : ماء فيه خل ( أو طبخ ) الطاهر ( فيه ) أي في الطهور ( فغيره ) كماء الباقلا والحمص فطاهر فإن لم يغيره كما لو صلق فيه بيض فطهور ولا فرق فيما تقدم بين الطهور الكثير والقليل ( أو وضع فيه ) أي الطهور ( ما يشق صونه عنه قصدا ) بأن وضع آدمي عاقل طحلبا أو ورق شجر ونحوه بماء فتغير به عن ممازجه ( أو ) خلط فيه ( ملح معدني فغيره ) فطاهر ( ; لأنه ليس بماء مطلق ) وإنما يقال ماء كذا ، بالإضافة اللازمة ، بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه ، فإن الإضافة فيه غير لازمة ( و ) لذلك ( لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم - الموكل ) ; لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله ، ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال ، وإلا فله الرد ، كما يأتي تفصيله في الوكالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية