( ومتى ( أو أحيل ) رب الحق بدينه ( أو زال العقد ) من بيع أو نحوه ( برئ الكفيل ) بالمال أو البدن ( وبطل الرهن ) إن كان ( ; لأن الحوالة استيفاء في المعنى ) ، سواء استوفى المحال به أو لا ولبراءة الغريم بزوال العقد ( وتقدم ) ذلك ( أول الباب ) . أحال رب الحق ) على الغريم بدينه