الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      وتلزم بمجرد العقد ( فلا يملك المحتال على المليء ) الرجوع على المحيل بحال ; لأن الحق انتقل فلا يعود بعد انتقاله هذا إذا اجتمعت شروطها ; لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ، ولا ممن يدفع عنه أشبه ما لو أبرأه من الدين ( ولا ) يملك ( المحتال ) ولو على غير مليء ( برضاه ) بالحوالة ( إذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله ) أي : يساره ( أو ظنه مليئا ) ثم تبين خلافه ( الرجوع على المحيل بحال أي : سواء أمكن استيفاء الحق ) من المحال عليه ( أو تعذر ) استيفاؤه ( لمطل ، أو فلس أو موت وكذا ) لو تعذر استيفاؤه ( لجحود صرح به في الفروع وغيره ) بأن جحد المحال عليه الدين وحلف ، ( ولعل المراد ) بأنه لا يرجع مع الجحود ( إذا كان المحتال يعلم الدين ، أو صدق ) المحتال ( المحيل عليه ) أي : على أن دينه بذمة المحال عليه الجاحد ( أو ثبت ) الدين ( ببينة ثم ماتت ونحوه ) بأن أقر المحتال عليه أولا ثم أنكر ( أما إن ظنه ) أي : ظن المحتال الدين ( عليه ) أي : على المحال عليه ( فجحد ) المحال عليه الدين ( ولم يمكن إثباته فله ) أي : المحتال ( الرجوع عليه ) أي : على المحيل ; لأن الأصل بقاء دينه عليه ولم تتحقق براءته منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية