( فلا يملك المحتال على المليء ) الرجوع على المحيل بحال ; لأن الحق انتقل فلا يعود بعد انتقاله هذا إذا اجتمعت شروطها ; لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ، ولا ممن يدفع عنه أشبه ما لو أبرأه من الدين ( ولا ) يملك ( المحتال ) ولو على غير مليء ( برضاه ) بالحوالة ( إذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله ) أي : يساره ( أو ظنه مليئا ) ثم تبين خلافه ( الرجوع على المحيل بحال أي : سواء أمكن استيفاء الحق ) من المحال عليه ( أو تعذر ) استيفاؤه ( لمطل ، أو فلس أو موت وكذا ) لو تعذر استيفاؤه ( لجحود صرح به في الفروع وغيره ) بأن جحد المحال عليه الدين وحلف ، ( ولعل المراد ) بأنه لا يرجع مع الجحود ( إذا كان المحتال يعلم الدين ، أو صدق ) المحتال ( المحيل عليه ) أي : على أن دينه بذمة المحال عليه الجاحد ( أو ثبت ) الدين ( ببينة ثم ماتت ونحوه ) بأن أقر المحتال عليه أولا ثم أنكر ( أما إن ظنه ) أي : وتلزم بمجرد العقد فله ) أي : المحتال ( الرجوع عليه ) أي : على المحيل ; لأن الأصل بقاء دينه عليه ولم تتحقق براءته منه . ظن المحتال الدين ( عليه ) أي : على المحال عليه ( فجحد ) المحال عليه الدين ( ولم يمكن إثباته