الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ) فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة ( أو أحال البائع عليه ) أي : المشتري ( به ) أي : بالثمن ( فبان البيع باطلا ، كظهور العبد المبيع حرا ) أو مستحقا ( فإن كان ) ظهور البطلان ( ببينة فالحوالة باطلة ) ; لأنه ببطلان البيع تبينا أن لا ثمن على المشتري ، والحوالة فرع على الثمن فإذن يبطل الفرع لبطلان أصله فيرجع المشتري على من كان له عليه الدين في مسألة حوالته .

                                                                                                                      وعلى المحال عليه في مسألة الحوالة عليه لا على البائع ; لأن الحوالة لما بطلت ; وجب بقاء الحق على ما كان ( وإن كان ) ظهور المبيع حرا ( باتفاق المحيل والمحال عليه على حريته ) أي : العبد المبيع ( من غير بينة فإن صدقهما المحتال فكذلك ) أي : بطلت الحوالة ; لاتفاق الكل على بطلانها ( وإن كذبهما ) المحتال ( لم يقبل قولهما عليه ) ; لأنهما يبطلان حقه ( أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني [ ص: 388 ] وإن أقاما ) أي : المحيل والمحال عليه بينة بحريته ( لم تسمع ) بينتهما ( لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع وإن أقام العبد بينة بحريته قبلت ) .

                                                                                                                      البينة ; لعدم ما يمنعها ( وبطلت الحوالة ) ; لأنه ببطلان البيع ظهر أن لا ثمن على المشتري والحوالة فرع على سلامة الثمن ( وإن صدقهما ) أي : البائع والمشتري ( المحتال ) على حرية العبد .

                                                                                                                      ( وادعى الحوالة بغير ثمن العبد ) الذي اتفقوا على حريته ( ف ) القول ( قوله مع يمينه ) ; لأنه يدعي سلامة العقد ، وهي الأصل ( إذا لم يكن لهما ) أي : للبائع والمشتري بينة بأن الحوالة بثمن العبد فإن كانت عمل بها .

                                                                                                                      ( وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته ) أي : العبد ( وكذبهما المحال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد ) ; لأنه إقرار على غيرهما ( وتبطل الحوالة ) ; لاعتراف المحيل والمحتال ببطلانها ( والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه ) المحتال ( فيه فلا يأخذ منه شيئا وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق ) العبد .

                                                                                                                      ( لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ) مؤاخذة لهما بحكم إقرارهما ( ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل ; لأنه معترف ببراءته ) بدخوله معه في الحوالة ( وإن فسخ البيع ) وقد أحال المشتري البائع بالثمن ، أو أحال البائع عليه به ( بعيب أو ) تدليس ونحوه ، أو ( إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ) بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه .

                                                                                                                      ( ونحوه ) أي : أو انفسخ نحو النكاح كإجارة بعد الحوالة بأجرتها ( بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل ) الحوالة ; لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة ; لانتفاء المبطل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية