الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن [ ص: 396 ] صالح عما في الذمة ) من نحو قرض وقيمة متلف ( بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض ; لأنه بيع دين بدين ) فلا يصح كما تقدم ( وإن ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه ) المقر عما أقر به ( على دراهم ) أو دنانير ( جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع على ما ذكر في البيع ) أي : بيع الأصول والثمار ، نحو أن يكون بعد اشتداد حبه ، أو بشرط القطع في الحال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية