( وإن [ ص: 396 ] لم يجز التفرق قبل القبض ; لأنه بيع دين بدين ) فلا يصح كما تقدم ( وإن صالح عما في الذمة ) من نحو قرض وقيمة متلف ( بشيء في الذمة ( على دراهم ) أو دنانير ( جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع على ما ذكر في البيع ) أي : بيع الأصول والثمار ، نحو أن يكون بعد اشتداد حبه ، أو بشرط القطع في الحال . ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه ) المقر عما أقر به