قال في الرعاية : ( ولا حد لأكثره ) أي : أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة قد لا تحيض أصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة ، وحكى وغالب الطهر ثلاثة أو أربعة وعشرون يوما ، وقيل بقية الشهر أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يوما وليلة ، وأقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء ، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ، ولا يكره وطؤها زمنه . أبو الطيب الشافعي