فصل في الصلح عما ليس بمال ( ويصح سواء كان ) المصالح عنه ( مما يجوز بيعه ) من عين ودين ( أم لا ) يجوز بيعه وكقصاص عيب مبيع ( فيصح ) الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه ( بديات ) الصلح [ ص: 400 ] ( عن القصاص ) مع الإقرار والإنكار الحسن والحسين بذلوا للذي وجب له القصاص على وسعيد بن العاص هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ; ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته ( و ) يصح أيضا ( بدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهرا ) وهو أقل متمول ( حالا ) كان ( أو مؤجلا ) ; لأنه يصح إسقاطه مجانا فعلى ذلك أولى . الصلح عن القصاص